ابن فهد الحلي
521
المهذب البارع
وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، وشرط بعض الأصحاب : انضمام غيره من أهل الشهادة ، وكذا في الزوجة ، وربما صح فيها الاشتراط .
--> ( 1 ) النساء : 135 . ( 2 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 257 قطعة من حديث 80 . ( 3 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 276 قطعة من حديث 162 . ( 4 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 168 س 11 قال بعد نقل روايتي داود بن الحصين وعلي بن سويد : والجواب الأمر بالإقامة لا تستلزم القبول . ( 5 ) النهاية : باب شهادة الوالد لولده وعليه : والمرأة لزوجها وعليه ، والزوج لزوجته وعليها ص 330 س 14 قال : مع غيره من أهل الشهادة إلى قوله : إذا كان معه غيره من أهل العدالة إلى قوله : إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة . ( 6 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 557 س 4 قال : وشهادة الزوج لزوجته وعليها مع غيره من أهل العدالة .